عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
58
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية روى عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : إذا قدم الأب رضاع الولد سنة ثم فلس بعد ستة أشهر فإن كان فعله وهو قائم الوجه لم يكن من سرف ولا محاباة ، فذلك نافذ ، وما جرى على غير ذلك فيرد ما بقي منه . وقال في موضع آخر : إذا دفع إليها نفقة كثيرة ثلاثين دينارا ونحوها ، وقد فارقها والولد معها ، فإن كان يوم دفع ذلك عليه دين محيط أخذ ذلك كله منها وأدى فرضا له ، وإن لم يكن عليه دين ، لم يؤخذ منها شيء . من كتاب محمد ، قال : ويجبر الأب على دفع نفقتهم شهرا شهرا أو أقل أو أكثر على قدر ما يرى الإمام إلى من يليهم من أم أو جدة أو غيرهما ، ولا أجر حضانة للأم ، ولا للجدة ، وإن كان الأب واجدا . باب ما يلزم الأب في الولد من الإخدام والسكنى مع أمه المطلقة ومن الدمياطية ، قال ابن القاسم ، فيمن طلق امرأته وله منها ولد ، فإن كان مليا فعليه أن يخدم ، والسكنى عليه وعليها . قال يحيى بن عمر : يريد : على الجماجم . وقال أيضا فيمن طلق امرأته ، وله منها ولدان : إنه ليس عليه لهما إلا النفقة ، وليس عليه أن يكتري لهما . ومن كتاب ابن سحنون ، وقال في المطلقة لها ولد ، قال : على الأب أن يكري لها منزلا ويغرم قدر ما يصيبه من الكراء ، قيل : عليه النصف ؟ قال : بقدر الاجتهاد . وقال ابن وهب : لا خدمة عليه لهم ولا سكنى . وكذلك قضي أبو بكر على عمر ؛ دفعه إلى الجدة ، وأمره بالنفقة عليه . [ 5 / 58 ]